============================================================
140 الناس ان فعل ذلك حسن مشروع فى الصلاة كما ثبت فى الصحيح ان عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك . قال الاسود بن يزيد صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة فكان يكبر ثم يقول ذلك رواه مسلم فى صحيحه. ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس. وكذلك كان عمر وابن عباس يجهران بالاستعاذة وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة . وهذا عند الاثمة الجمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة راتبة كان ليعلم الناس ان قراءتها فى الصلاة سنة كما ثبت فى الصحيح ان ابن عباس صلى على جنازة فقرأبام القرآن جهرا وذكر انه فعل ذلك ليعلم الناس انها سنة . وذلك ان الناس فى صلاة الجنازة على قولين . منهم من لايرى فيها قراءة بحال كما قاله كثير من السلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك * ومنهم من يرى القراءة فيهاسنة كقول الشافي وأحمد لحديث ابن عباس هذا وغيره، ثم من هؤلاء من يقول القراءة فيها واجبة كالصلاة، ومنهم من يقول بل هى سنة مستحبة ليست واجبة * وهذا أعدل الاقوال الثلاثة فان السلف فعلوا هذا وهذا وكان كلا الفعلين مشهورا بينهم كانوا يصلون على الجنازة بقراءة وغير قراءة كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة وتارة بغير جهر بها وتارة باستفتاح وتارة بغير استفتاح وتارة برفع اليدين فى المواطن الثلاثة وتارة بغير رفع اليدين وتارة يسلمون تسليمتين وتارة تسليمة واحدة وتارة يقرؤن خلف الامام بالسر وتارة لا يقرؤن وتارة يكبرون على الجنازة أربعا وتارة خمسا وتارة سبعا كان فيهم من يفعل هذا وفيهم من يفعل هذاء كل هذا ثابت عن الصحابة كما ثبت عنهم ان منهم من كان يرجع فى الاذان ومنهم من لم يرجع فيه . ومنهم من كان يوتر الاقامة ومنهم من كان يشفعها وكلاهما ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم فهذه الامور وان كان أحدها أرجح من الآخر فمن فعل المرجوح فقدفعل جائزاء وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة كما يكون ترك الراجح أرجح أحيا نالمصلحة راجحة * وهذا واقع فى عامة الاعمال فان
العمل الذى هو فى جنسه أفضل قد يكون فى مواطن غيره أفضل منه كما ان جنس الصلاة افضل من جنس القراءة وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر وجنس الذكر أفضل من من جنس الدعاء . ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهى عنها والقراءة والذكر والدعاء أفضل منبا فى تلك الاوقات . وكذلك القراءة فى الركوع والسجود منهى عنها والذكر هناك أفضل منها
Shafi 160