============================================================
119 المتقدمين انه لا يجوز اقصر فى مثل هذا السفرلانه سفر منهى عنه وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ان السفر المنهي عنه فى الشريعة لا يقصر فيه (والقول الثانى) انه يقصر وهذا يقوله من يجوز القصر فى السفر المحرم كابى حنيفة ويقوله بعض المتآخرين من اصحاب الشافعى وآحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الانبياء والصالحين كابى حامد الغزالي وابى الحسن بن عبدوس الحرانى وابى محمد بن قدامة المقدسي وهؤلاء يقولون ان هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله فزوروا القبور- وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالاحاديث المروية فى زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم كقوله من زارني بعد مماتى فكانما زارنى فى حياتي رواه الدار قطنى وابن ماجه واما ما يذكره بعض الناس من قوله من حج ولم يزرنى فقد جفانى فهذا لم يروه أحد من العلماء وهو مثل قوله من زارفي وزار أبى ضعنت له على الله الجنة فان هذا أيضا باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد ولم يحتج به أحد وانما يحتج بعضهم بحديث الدارقطنى * وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بان النبى صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء . واجاب عن حديث لا تشد الرحال بان ذلك محمول على نفى الاستحباب .- واما الأولون فانهم يحتجون بما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا - وهذا الحديث اتفق الايمة على صحته والعمل به فلو نذر الرجل ان يصلي فى مسجد أو مشهد او يعكف فيه او يسافر اليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الاثمة ولو نذر ان يأتي المسجد الحرام لحج او عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء ولو نذر ان يأتى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم او المسجد الاقصى لصلاة او اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد ولم يجب عند أبى حنيفة لانه لا يجب عنده بالنذر الا ماكان من جنسه واجب بالشرع* واما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة كما ثبت فى صحيح البخاري عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه والسفر الى المسجد هو طاعة فلهذا وجب الوفاء به مواما السفر الى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب احد من العلماء السفر اليه اذا نذره حتى نص العلماء على انه لا يسافر الى مسجد قباء لانه ليس من الثلاثة مع ان مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لان ذلك ليس بشد وحل كما فى الصحيح من تطهرفى بيته
Shafi 139