١٧١ - حدثنا أبوعتبة حدثنا بقية حدثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تحل من اللحم النِّيءِ دُونَ ثَلاثٍ إِلا أَنْ يَجِفَّ قَبْلَ ذَلِكَ أو تصيبه نار.
آخر الجزء الثاني
والحمد لله
وصلى الله على محمد
1 / 110