٨٨ - وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَقَالَ مَكْحُولٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العزيز والزهري والحسن يضيف إليها ركعة.
٨٩ - [حدثنا العباس] حَدَّثَنِي عُقْبَةُ أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بن عبد الله فصلى لنا في ثوب واحد وإن على المِشْجَبِ لثياب فَظَنَنْتُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ لِيُرِيَنَا أَنْ لا بأس بذلك.
٩٠ - [حدثنا العباس] حدثنا عُقْبَةُ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ / لا صلاة بعد النداء إلا ركعتين.
٩١ - [حدثنا العباس] حَدَّثَنِي عُقْبَةُ أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي سالم بن عبد الله بن عمر قال كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَرَى الدَّمَ فِي ثَوْبِهِ فَيَنْصَرِفُ فَيَغْسِلُهُ ثُمَّ يَعُودُ لِمَا بقي من صلاته.
٨٩ - [حدثنا العباس] حَدَّثَنِي عُقْبَةُ أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بن عبد الله فصلى لنا في ثوب واحد وإن على المِشْجَبِ لثياب فَظَنَنْتُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ لِيُرِيَنَا أَنْ لا بأس بذلك.
٩٠ - [حدثنا العباس] حدثنا عُقْبَةُ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ / لا صلاة بعد النداء إلا ركعتين.
٩١ - [حدثنا العباس] حَدَّثَنِي عُقْبَةُ أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي سالم بن عبد الله بن عمر قال كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَرَى الدَّمَ فِي ثَوْبِهِ فَيَنْصَرِفُ فَيَغْسِلُهُ ثُمَّ يَعُودُ لِمَا بقي من صلاته.
1 / 80