Tarjamar Rubuce-rubucen Ibn Taymiyya
Nau'ikan
============================================================
الصحيعح في تنير ابانى والعادى2 الصلاة " ولم يذكر قط في شيء من نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع ، فكيف يجوز أن يكون الحكم معلقا باحد نوعي السفر ولا يبين الله ورسوله ذلك وبل يكون بيان الله ورسوله متناولا للنوعين، وهكذا في تقسيم السفر إلى طويل وقصير وتقسيم الطلاق بد الدخول إلى بائن ورجعي، وتقسيم الايمان إلى يمين مكفرة وغير مكفرة، وأمثال ذلك مما علق الله ورسوله الحكر فيه بالجنس المشترك العام فجعله بعض الناس نوعين نوعا يتعلق به ذلك الحكم ونوعا لا يتعلق من غير دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة لا نصا ولا استنباطا والذين قالوا لايتبت ذلك في السفر المحرم عمدتهم قوله تعالى في الميتة (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) وقد ذهب طائفة من المفسرين إلى أن الباغي هو الباغي على الامام الذي يجوز قتاله والعادي هو العادي على المسمين وهم المحاربون قطاع الطريق ، قالوا فاذا ثبت أن الميتة لا تحل الهم فسائر الرخص أولى ، وقالوا إذا اضطر العاصي بسفره أمرناه أن يتوب ويأكل ولا نبيح له اتلاف تفسه، وهذا القول معروف عن أصحاب الشافعي وأحمد ، وأما أحمد ومالك فجوزا له أكل الميتة دون القصر والفطر، قالوا ولان السفر المحرم معصية والرخص للمسافر إعانة على ذلك فلا تجوز الاعانة على المعصية وهذه حجج ضعيفة أما الآية فأكثر المفسرين قالوا المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال والعادي الذي يتعدى القدر اس الذي يحتاج اليه ، وهذا التفسير هو الصواب دون الآول، لآن الله آنزل هذا في السور المكية الانعام والنحل وفي المدنية ، ليبين ما يحل وما يحرم من
Shafi 61