Tarjamar Rubuce-rubucen Ibn Taymiyya
Nau'ikan
============================================================
9 صلاة المساقر ركعتان غير قصر من فعلها واذا فعلها الامام اتبع فيها، وهذا لان صلاة المسافرليست كصلاة الفجر، بل هي من جنس الجمعة والعيدين، ولهذا قرن عمر بن الخطاب في السنة التي نقلها بين الاربع فقال : صلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركمتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافرركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى . رواه احمد والنسائي من جديث عبد الرحمن بن آبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : قال عمر ، ورواه يزيد بن زياد بن ابي الجعد عن زبيد الايامي (1) عن عبد الرحمن فهذه الاربعة ليست من جنس الفجر ومعلوم انه يوم الجمعة يصلى ركمتين تارة ويصلي أربعا أخرى ومن فاته الجمعة انما يصلي أربعا لا يصلي ركعتين وكذلك من لم يدرك منها ركمة عند الصحابة وجمهور العلماء كما ثبت في الصحيح عن النبي انه قال "من آدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها" واذا حصلت شروط الجمعة خطب خطبتين وصلى ركمتين فلو قدر انه خطب وصلى الظهر أربعا لكان تاركا للسنة ومع هذا فليسواكمن صلى القجر أربعا ولهذا يجوز للمريض والمسافر والمرآة وغيرهم ممن لا تجب عليهم الجمعة أن يصلي الظهرأريعا ان ياتم بهفي الجمعة فيصلي ركمتين فكذلك المسافر له أن يصلي ركعتين وله أن ياتم بمقيم فيصلي خلفه أربعا فان قيل الجمعة يشترط لها الجماعة فلهذا كان حكم المنفرد فيها خلاف حكم المؤتم (1) كذا والصواب اليامي ، قال في تقريب التهذيب : زيد موحدة مصفر ان الجارية أبو عد اله الكرم بن هرو بن كب الياي باتجاية ، أبو هد الرحمن الكوفي تقة ثبت عابد من السادسة مات سنة ثثتين وعشرين أو بعدها .
Shafi 54