284

============================================================

كه بوشنان أن اقصر لان الدو و النبر بالغر الادلة دالة على كون ذلك مخالفا للسنة لا أنه محرم كالصلاة بدون رفع اليدين ومع الالتفات ونحو ذلك من المكروهات وسنتكلم ان شاء الله على تمام ذلك: امنعب فنان (وش) في نصر الطلاة وأما اتمام عتمان فالذى ينبغي آن يحمل حاله على ما كان يقول لا على مالم يثبت عنه فقوله انه بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية واما لجريم يقصرون الصلاة وانما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو ، وقوله بين فيه مذهبه وهو آنه لا يقصر الصلاة من كان نازلا في قرية أو مصر إلا إذا كان خائفا بحضرة عدو وإنما يقصر من كان شاخصا أي مسافرأوهو الحامل للزاد والمزاد أي للطعام والشراب، والمزادوعاء الماء، يقول إذا كان نازلا مكانا فيه الطعام والشراب كان مترفها بمنزلة المقيم فلا يقصر لان القصر إما جعل للمشقة التي تلحق الانسان وهذا لا تلحقه مشقة. فالقصر عنده للسافر الذي يحمل الزاد والمزاد وللخائف ولما عمرت منى وصار بها زاد ومزاد لم ير القصر بها لا لنفسه ولالمن معه من الحاج، وقوله في تلك الرواية : ولكن حدث العام. لم يذكر فيها ماحدث فقد يكون هذا هو الحادث ، وان كان قد جاءت الجهال من الاعراب وغيرهم يظنون أن الصلاة أربع فقد خاف عليهم أن يظنوا أها

تفعل في مكان فيه الزاد والمزاد آربعا وهذا عنده لا يجوز ،وان كان قد تأهل بمكة فيكون هذا أيضا موافقا فانه إنما تأهل بمكان فيه الزادوالمزاد وهو لايرى القصر لمن كان نازلا باهله في مكان فيه الزادوالمزاد . وهلى هذاقجميع ماثبت في هذا الباب من عذره يصدق بعضه بعضا

Shafi 49