Tarjamar Rubuce-rubucen Ibn Taymiyya
Nau'ikan
============================================================
34 فى احتال أن بكون المى لاجل المظلح ورواهسا الم ايضا من حديث عمران بن حدير عن ابن شقيق قال: قال رجل لالذ ال عباس الصلاة فسكت : ثم قال، الصلاة، فسكت، تم قال :لاأم لك ال املهمنا بالصلاة وكنانجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله عة فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطر، وقد استدل بما رواه على مافلله فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر، ولكن كان ش ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته، ورأى أنه إن اقطعه ونزل فاتت مصلحته، فكان ذلك عنده من الحاجات التى يجوز فيها الجمع ، فان النبي كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطر، بل للحاجة تعرض له كما قال : أراد أن لايحرج أمته، ومعلوم ان جمع النبي ا بعرفة ومز دلفة لم يكن لخوف ولا مطر ولا لسفر أيضا، فانه لو كان جممه للسفر ، لجمع في الطريق ولجمع بمكة ، كما كان يقصر بها، ولجمع لما خرج من مكة الى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والمشاء والفجر ، ولم يجمع بمنى قبل التعريف ولا جمع بها بعد التعريف أيام منى ، بل يصلى كل صلاة ركعتين غير المغرب، ويصليها في وقتها ، ولا جمعه أيضا كان للنسك ، فانه لو كان كذلك لجمع من حين أحرم فانه من حينئذ صار محرما، فعلم ان جمعه المتواتر بعرفة ومز دلفة لم يكن لمطر ولا خوف، ولالخصوص النسك ولا لمجرد السفر ، فهكذا بهنم بالدرنة الذنيد واء ابن عباسه والذناكان الجم رفع الحرج عن أته فاذا احتاجوا الى الجمع جمعوا قال البيهقي : ليس في رواية ابن شقيق عن ابن عباس من هذين الوجين الثابتين عنه نقي المطر ، ولا نقي السفر ، فهو محمول على أحدهما.
Shafi 36