245

============================================================

الاقوال في قصر الصلاة

المعلوم انه لو كان أهل مكة قاموا فاتموا وصلوا اربعا وفملوا ذلك بعرفة ومزدلقة وبمنى أيام منى لكان مما تتوفر المهمم والدواعي على نقله بالضرورة بل لو اخرواصلاة العصرثم قاموادون سائر الحجاج فصلوها قصر النقل ذلك فكيف اذا أتموا الظهر اربعا دون سائر المسلمين *وأيضا فانهم اذا أخذوا في اتمام العصر والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع في الظهر لكان إما ان ينتظرهم فيطيل القيام وأما أن يفوتهم معه بعض العصر بل اكثرها فكيف اذا كانوا يتمون الصلوات؟وهذاحجة على كل أحد وهو على من بقول إن أهل مكة جمهوا معه أظهر ، وذلك أن العلماء تنازعوا في أهل مكة هل يقصرون ويجمعون بعرفة على ثلاثة أقوال فقيل لا يةصرون ولا يجمعون وهذا هو المشهور هند أصحاب الشافي وطائفة من اصحاب احمد كالقاضي فى المجرد وابن عقيل فى الفصول لاعتقادهم ان ذلك معاق بالسفر الطويل وهذا قصير (وللثاني) انهم يجمعون ولا يقصرون وهذا مذهب ابي حنيفة وطائفة من اصحاب أحمد ومن اصحاب اللشافعي والمنقولات عن احد نوافق هذا نانه أجاب فى غير موضع بأنهم لا يقصرون ولم يقل لا يجمعون وهذا هو الذي رجحه ابو محمد المقدسي في الجع وأحسن في ذلك (والثاث) انهم مجمعون ويقصرون وهذا مذهب مالك واسحق بن راهويه وهو قول طالوس وابن عيينة وغيرهما من السلف وقول طائفة من اصحاب احمد والشافي كأبي الخطاب في العبادات الخس وهو الذي رجعه ابو محمد المقدسي وغيره من اصحاب احمد فان أبا محمد وموافقيه رجحوا الجمع للمكى بعرفة وأما القصر فقال ابو محمد : الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر الا أن ينسقد الاجماع على حلاقه والمعلوم ان الاجماع لم ينمقد على خلافه

Shafi 10