238

============================================================

ولا الشلوم الرخص بالسفرملقا 3 وقوله تعالى في آية للصيام (فمن كان منكم مريضا أو على سفر ضدة من أيلم أخر) وقوله تعالى (واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أد تقصروا من الصلاة ان خفتم أن بفتنكم الذين كفروا) وقول النبي صلى الله عليه وسلم "ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" (1) وقول عائشة : فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفروزيدت في صلاة الحضر، وقول عمر: صلاة الاضحى ركمتان وصلاة الفطرر كتان وصلاة السفر وكشان وصلاة الجمعة ركمتان، تمام غير قصر على لسان بيكم. وقوله صلى الله هليه وسلم "يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وقول صفوان بن عسال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا تتزع خفافتا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم (2) وقول النبي صلى الله عليه وسلم "اذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم (2)م وقوله صلى الله عليه وسلم والسفر قطعة من للعذاب يمنع أحدكم نومه وطعلمه وشرابه فاذا قضى أحدكم نهمته من سفره ظيتمجل الرجوع الى اهله، (1) (1) دواه أحمد وأصحاب الين الاربعة بسند صحيح وحديث عائشة بعد معغغق عليه وحديث عمو بسدهما رواه أحمد والنسالى وابن ماجه بسند صحيح (2) رواه الشافعى وأحمد والنسائي والومذي اوابن خزيمة وصححاه وغيرهم وحكي اللرمذى عن ايخاري انه حديث حسن وأررده المجد ابن تيبية جد المؤلف في المشقى بلهظ لمرهاب يعنى النبي (ص) - أن نبمسح على الخبن اذا نجن أد خلناهم على طهر تلابا افا سافره مويوثما وليلة اذا أقمنا . ولا تخلمهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا قلهما الا من جسابة . رواما حمد وابن خزيمة وقال الحطابي صحيح اليسناد وسيث عالشة وعمر الوقوقان لهما حكم المرفوع وهما في الصحيح (4) رواه أحد والبخارى (4) نواه أحمد والشيخان وابن ماجه

Shafi 3