============================================================
16 القرق بين حال الغيية والحضور والحياة والموت ولهذا كان سيد الشفعاء اذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأبي ويسجد تحت العرش قال "فأحمد ربى بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقال: أي محمد ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع" فاذا أذن الله في الشفاعة شفع لمن أراد الله ان يشفع فيه قال أصحاب هذا القول فلا يجوز آن يشرع ذلك في مفيبه وبعدموته، وهو معنى الاقسام يه على الله والسؤآل بذاته، فان الصحابة رضي الله عنهم قد فرقوا بين الامرين. فان في حياته صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك محذور ولامفسدة، فان أحدا من الانبياء لم يعبد في حياته بحضوره فانه ينهى أن يشرك به ولو كان شركا أصغره كما ان من سجد له نهاه عن السجود له، وكمقال هلاتقولوا ماشاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ماشاء النه ثم شاء محمده وأمثال ذلك وأما بعد موته فيخاف الفتنة والاشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما ولهذا كانت الصلاة في حياته مشروعة عند قبره منهيا عنها والصلاة خلفه قي المسجد مشروعة ان لم يكن المصلي ملاقاته والصلاة الى قبره منهيا عنها (1 فمعنا أصلان عظيمان (أحدهما) انه لا يعبد الا الله (والثاني) أن لا يعبد الابما شرع لابعبادة مبتدعة هوقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه : اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لاحد فيه شيئا وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهورده فلا ينبغي لاحد آن يخرج عما مضت به السنة، وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه سلف الامة، وما
(1) هذه العبارة كلها قد حرفها الناسخ ولم نجد لها أصلا في كتاب التوسل والوسيلة لصحها عليه والذي يعلم من القزائن بمعونة الاحاديث الواردة في النبى عن الصلاة في القبور واليها والنهى عن اتخاذ قبره وثنا يعيد واتخاذه عيدا ان الصلاة خلفه (ص) أو بالقرب منه في حياته لم يكن يخشى أن يقصد بها تعظيمه بها فيكون اشرا كا لأنها غير خالصة لله تعالى ، وأما الصلاة الى قبره وتعظيمه بعد وفاته فيخشى منه ذلك ولذلك نهى عنه
Shafi 16