334

Tarin Wasiku

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Editsa

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

قال البيهقي (١): يحتمل أنه ورد في الجلوس للتشهد، فلا يكون منافيًا.
قلتُ: هذا لا دليل عليه بعد بيان أهل اللسان، كيف وقد روى أبو حميد، في صفة صلاة النبي ﷺ: أنَّه كَانَ يَهْوِي إِلَى الأَرضِ، فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرفَعُ رَأْسَهُ، وَيثنِي رِجْلَهُ اليُسْرَى. . . الحديث. رواه البخاري في صحيحه (٢).
ووفّق النووي في شرح المهذب: بأنّ هذا هو الذي كان النبي ﷺ يواظبُ عليه لتصديق عشرةٍ من الصّحابة أبا حميدٍ على ذلك (٣).
وما رواه ابن عبّاس، كان بما فعل قليلًا لبيان الجواز والرّخصة.
وغلط الخطابي في دعواه نسخ ما رواه ابن عباس، وزعمه: أنّ الأحاديث متعارضة تعارضًا لا يمكن معه الجمع.
قلتُ: فيما قاله النووي نظرٌ من وجهين:

= (قوله: والحق أن هذا الجواب ليس لأئمّتنا. . . إلخ) يؤيّده ما قاله العلاّمة قاسمٌ في فتاويه: وأمّا نصب القدمين والجلوس على العقبين فمكروهٌ في جميع الجلسات من غير خلافٍ نعرفه إلَّا ما ذكره الشَّيخ محيي الدّين النووي عن الشافعي في قولٍ له: أنّه يستحب الجلوس بين السجدتين بهذه الصّفة. قال محمَّدٌ ﵀ في موطئه: لا ينبغي أن يجلس على عقبيه بين السجدتين، ولكنّه يجلس بينهما كجلوسه في صلاته، وهو قول أبي حنيفة ﵀. وذكره الطحاويّ عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.
(١) السنن الكبرى (٢/ ٤٠٨) قال: يحتمل أن يكون واردًا في الجلوس للتشهدّ الأخير فلا يكون منافيًا.
(٢) تقدّم.
(٣) المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٣٩ و٤٥١).

1 / 354