193

Tarin Wasiku

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Bincike

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

وعلى التنزّل: فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما إذا أمكنَ، وقد أمكنَ بحمل القربان النهي عنه، عن الأكل. وقد أطلق القربان في لسان الشرع، وأريدَ به غير مطلق الدنوّ مما يقتضيه المقام. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤]. وإذا ثبت جواز الانتفاع صح [٢٥/ أ] البيعُ إلَّا أن يقومَ مانعٌ. وأمَّا دليلُ طهارة ما استحال إلى عين طهارةٍ فهوَ: أنَّ الشارعَ رتّب وصف النجاسة على تلك الحقيقة. والحقيقة تنتفي بانتفاء بعض أجزاء مفهومها. فبالكل أولى. وقد روى حربٌ الكرماني مسألةً بإسناده إلى أنس بن مالكٍ: أنهُ سئلَ عن تنّورٍ شويَ فيه خنزيرٌ. قال: يسجره مرةً أخرى. وفي روايةٍ: حتّى يبيض (١). وقد أطنب شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة في تقريره هذا وإيضاحه فقال في مسألة ملاقاة النجاسة: الظاهر الصحيح من قول العلماء، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. ووجه في مذهب الشافعي (٢): أنّ النّجاسة إذا صارت رمادًا أو

(١) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٨٩): نهى إمامنا ﵀ عن الخبز في تنور شوي فيه خنزير. (٢) قال النووي في المجموع شرح المهذب (٢/ ٥٧٩): مذهبنا: أنه لا يطهر السرجين،=

1 / 203