Tarin Wasiku
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
Bincike
عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش
Mai Buga Littafi
دار النوادر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1434 AH
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tarin Wasiku
Ibn Qutlubuga d. 879 AHمجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
Bincike
عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش
Mai Buga Littafi
دار النوادر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1434 AH
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
(١) قال ابن الهمام في فتح القدير شرح الهداية (١/ ١٤١): قال: (والغدير العظيم الّذي لا يتحرّك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسةٌ في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر لأنَّ الطاهر أن النّجاسة لا تصل إليه) إذ أثر التّحريك في السّراية فوق أثر النّجاسة. ثمّ عن أبي حنيفة ﵀: أنّه يعتبر التّحريك بالاغتسال، وهو قول أبي يوسف ﵀، وعنه التحريك باليد، وعن محمّدٍ ﵀ بالتّوضّي. ووجه الأول أنّ الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشدّ منها إلى التّوضّي، وبعضهم قدّروا بالمساحة عشرًا في عشرٍ بذراع الكرباس توسعةً للأمر على النّاس، وعليه الفتوى، والمعتبر في العمق أن يكون بحالٍ لا ينحسر بالاغتراف هو الصّحيح. وقوله في الكتاب وجاز الوضوء من الجانب الآخر، إشارةٌ إلى أنَّهُ ينجس موضع الوقوع وعن أبي يوسف ﵀: أنّه لا ينجس إلاّ بظهور أثر النّجاسة فيه كالماء البُخاريّ. وانظر الهداية (١/ ٢٠) والعناية شرح الهداية (١/ ١٠٥) ورد المحتار (٢/ ٦١) وحاشية رد المحتار (١/ ٢٠٧) ودرر الحكام في غرر الأحكام (١/ ١٩٩) والجوهرة =
1 / 168