133

Tarin Wasiku

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Bincike

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

ومنها: في رجلٍ صلّى الظهر، فشكّ وهو في الصلاة أنه على وضوءٍ أم لا، ما الفعلُ؟. الجوابُ: إن كان ذلك أول ما عرض له أعاد الوضوءَ والصلاة، وإن كان يعرض له كثيرًا، مضى في صلاته. والله أعلم. ومنها: أنِّي سُئِلْتُ عما ذكر في (١) شرح القدوري: أنه إذا تعمَّد ترك الواجب أو تأخيره، لم يجب عليه سجود السهو في شيئين (٢). ذكرها الأستاذ فخر الإسلام البديع: إذا ترك القعدة الأولى، وإذا شكَّ في بعض صلاته، فتفكَّر عمدًا حتَّى شغله ذلك عن ركنٍ. ثم قال (٣): قلت له: كيف يجب سجود السَّهو بالعمد؟ قال: ذلك سجود العذر لا سجود السَّهو (٤). أما حصره: فممنوع بما ذكر في الينابيع: أنه لو أخّر إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر صلاته، أو ترك القعدة الأولى، فإنّه يجب عليه سجود

= أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟ فأجاب: بأن صلاته فاسدةٌ عند الإمام، جائزةٌ عند أبي يوسف، وقول الإمام هو الصَّحيح. اهـ. ثمّ رأيت المسألة في الذخيرة وفرضها في الأمّيّ. (١) في المخطوط: (عما ذكر الزافي). (٢) انظر حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (٢/ ٤٥٩) والعناية شرح الهداية (٢/ ٢٨٢) ودرر الحكم شرح غرر الأحكام (٢/ ١٩٣) ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٤٦٩). (٣) أي: فخر الإسلام البديعي. (٤) نقله عن فخر الإسلام: في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٤٢١).

1 / 141