Majmuc Rasail
مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة
Mai Buga Littafi
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Inda aka buga
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Majmuc Rasail
ابن عبد هادي d. 744 AHمجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة
Mai Buga Littafi
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Inda aka buga
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Nau'ikan
= وضعَّفه ابن القطان كما في "نصب الراية" (٤/ ١٨) - والهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨٥). ورواه أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" (ص ٢٦٧) من طريق أبي حنيفة، عن يحيى بن عامر، عن رجل، عن عتاب بن أسيد ﵁. (١) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا في "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ١٣٢): واحتجوا أيضًا بحديثٍ يُروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك "أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط"، وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يُوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يُعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه، وأجمع الفقهاه المعروفون من غير خلافٍ أعلمه عن غيرهم- أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه -كاشتراط كون العبد كاتبًا أو صانعًا، أو اشتراط طول الثوب، أو قدر الأرض ونحو ذلك- شرط صحيح. اهـ. وقال العلَّامة ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٢/ ٣٤٦) عن هذا الحديث: لا يُعلم له إسناد يصح مع مخالفته للسنة الصحيحة، ولانعقاد الإجماع على خلافه. (٢) قال المؤلف الحافظ ابن عبد الهادي في رسالته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يحتج بها الفقهاء والأصوليون (ص ٢٠): وحديث "نهى عن بيع وشرط" رواه البيهقي بإسنادٍ ضعيفٍ، ورواه غيره من وجهٍ آخر لا يثبت، وأخطأ السهيلي في قوله: "رواه أبو داود". (٣) "مجموع الفتاوى" (١٨/ ٦٣). (٤) رواه أبو يعلى في مسنده -كما في "نصب الراية" (٤/ ١٤٠) - والدارقطني (٣/ ٤٧)، والبيهقي (٥/ ٣٣٩) من طريق هشام أبي كليب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: "نُهي عن عسب الفحل، وقفيز الطحان". قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٣٠٦) لما ذكر هذا الحديث في ترجمة هشام: هو منكر، وراويه لا يعرف. وضعفه ابن القطان -كما في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٣٣) - وابن الملقن في "خلاصة =
1 / 228