215

Majmuc Rasail

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

Bincike

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

عن الخطأ والنسيان؛ ولأنه قال: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (١) فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر الرسول ﷺ عمر وعمارًا لما أجنبا - فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ (٢) - أن يعيد واحد منهما (٣)، وكذلك لم يأمر (ق ٣١ - أ) أبا ذر لما كان يجنب ويمكث ﴿أيامًا﴾ (٤) لا يصلي (٥)، وكذلك لم يأمر من أكل من الصّحابة حتى يتبين الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء (٦)، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء. ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان: أحدهما: لا إعادة عليها، كما نُقل عن مالك وغيره؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي ﷺ: "إني أستحاض حيضة شديدة منكرة منعتني الصلاة والصيام" (٧) ﴿أمرها﴾ (٤) بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء الماضي.

(١) سورة الإسراء، الآية: ١٥. (٢) بعدها في "الأصل" بياض، وكتب الناسخ قبالتها في الحاشية: "كذا بياض في الأصل" قلت: الكلام متصل في "مجموع الفتاوى" لا سقط فيه، والله أعلم. (٣) رواه البخاري (١/ ٥٢٨ رقم ٣٣٨)، ومسلم (١/ ٢٨٠ - ٢٨١ رقم ٣٦٨) عن عمار بن ياسر ﵄. (٤) من "مجموع الفتاوى". (٥) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي ذر الغفاري ﵁ وتقدم (ص ٩٥). (٦) رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد وعدي بن حاتم الطائي ﵄ وتقدم (ص ٩٦). (٧) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن حمنة بنت جحش ﵁ وصححه الإمام أحمد والترمذي، وحسنه البخاري. وتقدم (ص ٩٥).

1 / 224