258

Majmu'u Mughith

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث

Editsa

عبد الكريم العزباوي

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

Kamusanci
ويُفسَّر على وَجْهَين:
أحدهما: أن يَقُول: بِعتُك هذا الثَّوبَ نَقدًا بَعشَرة، ونَسِيئَة بخَمسَةَ عَشَر، فهذا لا يَجُوز، لأنه لا يَدرِى أَيُّهما الثَّمُن الذي يَخْتارُه، ويَقَع به العَقْد، وإذا جُهِل الثَّمَنُ بَطَل العَقْدُ.
والثّاني أن يَقُول: بِعتُك هذا بعِشْرِين على أن تَبِيعَنى عبدَك بعَشَرة.
وهذا أَيضًا فَاسِد؛ لأَنّه جَعَل ثَمَن العَقْد عِشْرين، وشَرَط عليه أن يَبِيعه عَبدًا، وذلك لا يَلَزَمه، وإذا لم يَلزَمه سَقَط بَعضُ الثَّمن، وإذا سَقَط البَعضُ صار الباقى مَجْهولا ١).
- وفيه: (١ "لا يَبِع أَحدُكم على بَيْعِ أخِيه" ١).
فيه قولان:
أَحدُهما: إذا كان المُتعاقِدان في مَجْلس العَقْد وطَلَب طالبٌ السِّلعة بأكثَر من الثَّمن لِيُرغِّب البائِعَ في فَسْخ العَقْدِ فهو مُحَرَّم، لأنه إضرارٌ بالغَيْر.
ولكنه مُنعَقِدٌ لأن نَفسَ البَيْع غَيرُ مَقْصود بالنَّهْى، فإنه لا خَلَل فيه.
الثاني: أن يُرغِّبَ المُشْتَرى في الفَسْخ بعَرضِ سِلعَةٍ أَجودَ منها

(١ - ١) سقط من ب، جـ، وأثبتناه عن: ن، أ.

1 / 208