Majmuc Mudhhab

Saladin d. 761 AH
93

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Mai Buga Littafi

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Nau'ikan

انبي فقالك أقصرت الصلاة أم نسيت؟) والقوم الذين سكتوا منهم أبو بكر وعمر رضياللهعنهم، تعارض عندهم الأصل والظاهر، فلم يجزموا بقصر الصلاة، ولم يستفهموا النبي مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ وبالجملة، إعمال الاستصحاب هو الأصل المعتبر ما لم يعارضه شيء وقد قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله : إن الاستصحاب متفق على اعتباره من حيث الجملة، في الدين، والشرع، والعرف.

أما الدين: فلأن صدق النبي ، إنما يثبت بدلالة المعجزة الخارقة للعادة، ولا تتم عرفة كون هذه المعجزة خارقة للعادة حتى يتقرر استمرار العادة على الوجه المخصوص المخالف للمعجزة، ولا معنى لذلك إلا استصحاب أنه لولا المعجزة لما كان هذا الفعل وقع إلا على عادته المألوفة، وهذا معنى الاستصحاب.

وأما في الشرع: فلأن الإجماع منعقد على التمسك بالعمومات بعد البحث عن المخصص. وكذلك بالنصوص والظواهر، ولا معنى لذلك إلا استصحاب ظن بقائها بغير ناسخ ولا مخصص.

وأما في العرف: فلأن من خرج من بيته وترك أهله على حالة ما، من صحة أو مرض كان اعتقاد بقائهم على تلك الحال راجحا على اعتقاد تغيرها في ثاني الحال، وهذا هو الاستصحاب بعينه.

فهذا ما أردنا ذكره في هذه القاعدة وبالله التوفيق.

القاعدة الثالثة : إن المشقة تجلب التيسير والحديث الذي أشار إليه القاضي حسين، رواه عبد بن حميد في مسنده بإسناد حسن، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله: أي الأديان أحب إلى الله

Shafi da ba'a sani ba