Majmuc Mudhhab

Saladin d. 761 AH
90

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Mai Buga Littafi

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Nau'ikan

ومنها : إذا جنى على عضو، وادعى الجاني شلل العضو المجني عليه، وادعى المجني اعليه سلامته، فقولان، لأن الأصل براءة ذمة الجاني من الدية، وبدنه من القصاص، والظاهر الغالب في الناس السلامة.

وفصل جماعة من الأصحاب، بين العضو الظاهر والعضو الباطن، فيصدق المجني علي في الباطن لتعذر إقامة البينة عليه، فهو نظير التعليق بالولادة، إذا ادعتها المرأة، احتاجت إلى البينة، بخلاف الحيض، وهذا هو الذي صححه الرافعي، وهو ترجيح لأحد المتعارضين بامر خارجي.

وفي المراد بالباطن والظاهر وجهان: أحدهما: أن الباطن العورة، والظاهر ما عداها.

والثاني : وإليه مال الرافعي، أن الباطن : ما يعتاد ستره إقامة للمروءة، والظاهر ما لا يستر غالبا.

و من المسائل التي يعتضد أحد الأصلين فيها بظاهر : ما إذا قلع سن صغير لم يثغو الفانه لا يستوفي حتى ييأس من نباتها، فلو مات قبل أن يتبين الحال، ففي وجوب الأرش وجهان، وقيل قولان: أحدهما: يجب، لأن الجناية قد تحققت، والأصل عدم العود.

والثاني : المنع، لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر أنه لو عاش لعادت. قال الرافعي: وهذا أقوى على ما قاله ابن كج، وغيره.

ومنها: إذا قال رب المال: بعته ثم اشتريته، ولم يحل عليه الحول، وما أشبه ذلك مما اخالف الظاهر، لكون المال في يده مجموع الحول فها هنا أصلان: أحدهما: بقاء ملكه.

والثاني: براءة ذمته، واعتضد الأصل الأول، بأن الظاهر على وفقه فمقتضاه أنه

Shafi da ba'a sani ba