Majmuc Mudhhab

Saladin d. 761 AH
87

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Mai Buga Littafi

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Nau'ikan

وجه القول الآخر، أن الغالب في الحامل عدم الحيض.

ومنها: لو اتفق الراهن والمرتهن على جريان عقد الرهن، والمرهون في يد المرتهن.

الفادعى الراهن أنه لم يقبضه عن الرهن، بل قال: أعرتكه، أو أجرتكه مثلا.

وقال المرتهن: قبضته عن الرهن، فالأصح المنصوص أن القول قول الراهن، لأن الأصل عدم اللزوم، وعدم الإذن في القبض.

وجه القول الآخر : أن الظاهر قبضه عن جهة الرهن لتقدمها.

ومنها : إذا تمعط شعر الفأرة في البئر، قالوا: ينزح حتى يغلب على الظن خروج الشعر كله، فإن غلب على الظن بعد ذلك، أنه لا يخلو كل دلو عن شيء من النجاسة، لكنه لم يره ولا تيقنه.

اقال الرافعي: فجواز الاستعمال على القولين في تعارض الأصل والغالب.

ومنها: إذا كان فم الكلب رطبا، وأدخله في إناء، ولم يعلم هل ولغ أم لاا فالأصح طهارته، لأن الأصل عدم الولوغ، والآخر التنجس. قال النوي: وهوا الظاهر.

ومنها: إذا قطع لسان الصغير لما ولد، ولم تظهر أمارة صحة لسانه في النطق، ولا

Shafi da ba'a sani ba