Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Mai Buga Littafi
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Nau'ikan
وفي فتاوى الغزالي، أنه لو مر على صاحب الضريبة ومعه عبد، فخاف أن يطالبه ابالضريبة عليه فقال: إنه حر وليس بعبد، وقصد الأخبار كاذبأ لم يعتق فيما بينه وبين اله تعالى اقال الرافعي: وهذا يشير إلى أنه لا يقبل ظاهر].
ومنها أيضا: فيمن زاحمته امرأة في الطريق فقال: تأخري يا حرة. وكانت أمته وهو لا يشعر، فأفتى الغزالي بأنها لا تعتق.
اقال الرافعي: وهذا إن أراده في الظاهر فيمكن أن يفرق بأنه لا يدري من يخاطب ها هنا.
وعنده أنه يخاطب غير أمته، وهناك خاطب العبد باللفظ الصريح()) .
ومما يتعلق بهذا، أنه لو قال: خالعتك على ألف درهم، ولم يعين نقدا، وفي البلد نقود متعددة ولا غالب فيها، فقالت: قبلت، ونويا نوعا منها، واتفقا على إرادته، فالظاهر أنه يصح، ويغتفر في الخلع ما لا يغتفر في البيع، ولذلك يحصل الملك فيه بالإعطاء من غير لفظ، وفيه وجه أنه يفسد التسمية كما يفسد البيع.
وقال الرافعي قبل ذلك لما ذكر أن البيع لا يصح بمثله، ولك أن تقول: يجب أن يجعل ذللك على الخلاف في انعقاد البيع بالكنايات، لأن التعبير عن المقيد بالمطلق وإرادته به ل طريقة شائعة.
ولو قال: خالعتك على ألف، ولم يذكر جنسا، فقبلت، ونويا جنسه، فالأصح أنه كإبهام النوع، فيصح ويتعين ما نواه، وقيل إنه يفسد ويتعين مهر المثل.
Shafi da ba'a sani ba