307

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Mai Buga Littafi

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Nau'ikan

أحدهما : الجواز، لأن المقصود رعاية التعبد، وقد حصل وأصحهما: المنع، لأن فعل الوكيل فعل الموكل، بخلاف تزويج خليفة القاضي منه والقاضي من الإمام الأعظم، فإنهما يتصرفان بالولاية لا بالوكالة.

ومنها: إذا زوج السيد أمته من عبده الصغير على القول بأنه يجبره ، قال الرافعي فيه وجهان، كتولي الجد الطرفين.

ومنها: الوكيل لا يبيع مال الموكل من نفسه، وهل ذلك للتهمة أو لأن قرينة العرف تخرجه؟ فيه تعليلان: فعلى الأول: لا يبيع ممن ترد شهادته له، ويجوز على الثاني منهما إذا راعى الغبطة.

حكي عن الإصطخري أن للوكيل البيع من نفسه بالثمن الذي لو باع به من غيره صحره.

ولو صرح له الموكل بالإذن في بيعه من نفسه فوجهان: قال ابن سريج : يجوز، ورجحه الغزالي

Shafi da ba'a sani ba