294

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Mai Buga Littafi

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Nau'ikan

الوجه الثالث: حكاه ابن يونس عن تعليق الشيخ أبي حامد: أنهما يطلقان في الحال، كالتعليق على المستحيل على رأي.

ومثلها إذا قال لهما: إن ولدتما ولدا فأنتما طالقتان، قال ابن القاص: يلغو ولا يقع به طلاق، وقال غيره: هو كما لو قال: إن ولدتما، ويحمل قوله: ولدا على الجنس، وقدا قيل : إن هذا أصل المسألة السابقة وإن متقدمي أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة اختلفوا فيها فقال الربيع وأبو يوسف: لا يلحقهما طلاق، وقال المزني ومحمد بن الحسن : إذا ولدتا طلقتا.

وقد يعبر عن هذا الخلاف بعبارة أخرى وهي : إذا ورد على شيئين، وأمكن أن يكون مميزا لكل واحد منهما، وأن يكون مميزا للمجموع، فعلى ماذا يحمل؟ فيه خلاف.

ويتخرج عليه أيضا: ما إذا قال أحد الشريكين في عبدين مناصفة: بعتك ربع هذين العبدين، فهل يكون المبيع الربع من كل واحد منهما، أو ربع نصيبه، بحيث يكون من كل واحد منهما ثمنه7 فيه وجهان ومثلها : إذا خالعها قبل الدخول بنصف الصداق، وأطلق، فهل ينزل على النصف الذي ايقى لها أو يشيع؟ فيه قولان: أصحهما: عند الأكثرين: أنه يشيع، لإطلاق اللفظ، وكأنه خالعها على نصف نصيبها ونصف نصيبه، فيبطل في نصف نصيبه.

وفي نصف نصيبها لتفريق الصفقة قولان:

Shafi da ba'a sani ba