291

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Mai Buga Littafi

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Nau'ikan

أحدهما: لا يقع إلا طلقتان، لأنه لما علق الثلاثة لم يكن يملكها، فهو كتعليق الطلاق قبل النكاح.

والثاني: وهو الأصح يقع الثلاث نظرا إلى حالة وجود الصفة.

وقال الإمام: الأول أقيس.

ومنها: إذا قال لأمته : إذا علقت بمولود بعد لفظي هذا فهو حر، فأتت به، فهل ينف العتق؟ فيه وجهان: أحدهما : لا اعتبار بحالة التعليق بعدم وجوده.

والثاني : ينفذ نظرا إلى حالة الصفة.

ومنها : إذا قلنا إن طلاق الفار لا يقع، فعلق طلاقها في الصحة على صفة وجدت في المرض، وكانت الصفة قد توجد في الصحة وقد توجد في المرض، كقدوم زيد مثلا، ففيه قولان: والأصح أنه ليس بفار.

ولو علق بفعل من أفعال نفسه ثم أتى به في المرض كان فارا، وعن الشيخ أبي محمدأ ه الا يكون فارا نظرا إلى حالة التعليق.

ومنها: لو قال: أنت طالق إن شاء زيد، وكان ناطقا فخرن، فهل تكفي إشارته وتقوم امقام النطق؟ فيه وجهان: أصحهما: نعم اعتبارا لحالة وجود الصفة، لأن إشارته حينئذ قائمة مقام النطق، وكما لو كان أخرس ثم نطق فإن مشيئته حينئذ بالنطق قولا واحدا.

Shafi da ba'a sani ba