Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Mai Buga Littafi
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Nau'ikan
قال الرافعي: أصحهما الصحة، لأن الإذن حاصل وقد فسد العقد فصار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال: بع هذا على أن يكون لك العشر من ثمنه، تفسد الوكالة، ولكن الو باع يصح.
والثاني : وبه قال الشيخ أبو محمد أنه لا يصح لفساد العقد ولا اعتبار بالإذن الذي تضمنه العقد الفاسد، ألا ترى أنه لو باع بيعا فاسدا وسلم المبيع لم يجز للمشتري التصرف فيه؟) وأنه اليضمن المبيع، والتسليم : الإذن في التصرف والتسلط عليه.
أم حكى الرافعي رحمه الله تعالى أن صاحب التتمة قال: إن أصل المسألة ما إذا كان اعنده رهن بدين مؤجل، فأذن المرتهن في بيعه على أن يعجل حقه من الثمن، وفيه خلاف.
قال الرافعي : وهذا البناء يقتضي ترجيح الوجه الثاني، لأن النص وظاهر المذهب هناك فساد الإذن والتصرف.
وقال في كتاب الإجارة : إذا استأجر لزراعة الحنطة شهرين، فإن اشترط القلع بعد مضي المدة وكأنه لا يبغي إلا القصيل، وإن شرط الإبقاء فسد العقد للتناقض ولجهالة غاية الالدراك، ثم إذا فسد فللمالك منعه من الزراعة لكن إذا زرع لم يقلع زرعه مجانا للإذن بل يؤخذ منه أجرة المثل لجميع المدة.
وكذلك قال أيضا في الاستئجار للغراس إذا شرط الإبقاء بعد مدة الإجارة، فهل يفسد الحقد؟) فيه وجهان رجح الإمام والبغوي : أنه يفسد.
والجمهور قالوا: إنه يصح.
Shafi da ba'a sani ba