226

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Mai Buga Littafi

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Nau'ikan

قال الرافعي: وربما خرج ذلك على الخلاف في أن من مات في أثناء الوقت ولم يصل الهل يكون عاصيا؟ لأن التأخير عن أول الغد كتأخير الصلاة عن أول الوقت.

ولو قال: أنت طالق في يوم كذا، وقع عند طلوع الفجر من ذلك اليوم، كما في الشهر.

وحكوا عن مذهب أبي حنيفة أنه يقع عند انتهاء ذلك اليوم بغروب الشمس، كما أن الواجب الموسع يعجب باخر الوقت.

قال الرافعي: وحكى الحناطي قولا مثل مذهبه وطرده في الشهر أيضا.

ولو قال: أنت طالق أول آخر الشهر.

فعيه وجوه أصحها: يقع في أول اليوم الآخر من الشهر.

والثاني : قاله ابن سريج: يقع في أول النصف الآخر وذلك عند أول جزء من ليلة السادس.

عسر والثالث: عن أبي بكر الصيرفي: أنه يقع في أول اليوم السادس عشر.

ولو قال في السلم إلى أول الشهر أو إلى آخره، نقل الرافعي عن عامة الأصحاب أن ه يطل، لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف فلا بد من البيان، وإلا فهو جهول وعن الإمام وصاحب التهذيب: أنه يصح ويحمل على الجزء الأول من كل

Shafi da ba'a sani ba