215

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Mai Buga Littafi

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Nau'ikan

وأما إذا طلب بعض الشهود للتحمل فلا يتعينون بذلك على الأصح، وفيه وجه كما إذا دعي للأداء.

ومنها: قالوا في المرأة الزانية: إنها تغرب مع زوج أو محرم فإن امتنع هل يجبر؟ فيه خلاف الأصح : المنع : فإن قلنا يجبر، فلو اجتمع محرمان أو زوج ومحرم، قال الرافعي لم - يتعرضواله(14.

وقال النوي: يحتمل وجهين كنظائره.

أحدهما: الإقراع.

والثاني : يقدم بالاجتهاد من يراه.

قال: وهذا أرجح.

ومما يتعلق بهذا الموضع، أخذ الأجرة على فرض الكفاية وفرض العين، وقد ذكر الأصحاب أن الجهاد لا يستأجر عليه، لأنه إذا حضر الصف تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة عن الفرض المتعين عليه، وإذا قهر الإمام طائفة وألزمهم الخروج للجهاد لم يستحقوا أجرة، وهذا فيه شيئان: أحدهما: أن صاحب التهذيب قال: إن تعين الجهاد عليهم فالحكم كذلك، وإلا فلهم أخذ الأجرة من حين خروجهم وإلى أن يحضروا الوقعة.

وكذلك قالوا إذا عين الإمام رجلا لغسل الميت ودفنه، لزمه ذلك ولم يكن له أجرة واستدركه الإمام وقال : هذا إذا لم يكن للميت تركة، ولا في بيت المال متسع.

Shafi da ba'a sani ba