Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Mai Buga Littafi
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Nau'ikan
العرف، فيكون التقدير أنه إذا اتفق الاصطلاح العرفي واللغوي، فيعمل به وما عدا هذا فهو موضع الإشكال الذي ذكره أبو زيد رحمه الله.
ويمكن الجواب عن هذا: بأن المراد بالظهور عدم الاضطراب، وكذا قال الشيخ عزالدين ابن عبد السلام رحمه الله : قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة.
قال الرافعي في تعليقات الطلاق: لا بد من النظر في مثل هذه التعليقات إلى وضع السان، وإلى ما يتبادر إلى الفهم منه في العرف الغالب، فإن تطابق الوضع والعرف، فذاكا وان اختلفا وكان المفهوم منه في العرف شيئا، وحقيقة الوضع شيئا آخر، فالاعتبار بالوضع أو العرف؟ فيه طريقان: كلام الأصحاب يميل إلى اعتبار الوضع، والإمام والغزالي: يريان اباع العرف، وهذا ذكره الرافعي بعد ذكر مسألتين: احداهما: إذا أكل الزوجان تمرا أو نحو ذلك، ثم قال بعد خلطهما النوى، إن لم تميزي نوي ما أكلت عن نوي ما أكلت فأنت طالق.
اقال الأصحاب: يحصل الخلاص عن الحنث بأن تبددها بحيث لا يلتقي منها اثنان ، فإنها إذا فعلت ذلك فقد ميزت، نعم لو أراد التمييز الذي يحصل به التنصيص والتعيين لم يحصل الخلاص بذلك.
قال الإمام : هذا اللفظ عند الإطلاق يتبادر إلى الفهم منه التعريف والتعيين، فكان ينبغي أن يحمل اللفظ عليه، فإن أراد مقتضى الوضع في اللغة، فيبقى تردد في أنه هل يزال ظاهر الالطلاق؟ والأشبه أنه لا يزال.
والثانية : إذا قال : إن لم تخبريني بعدد ما في هذا البيت من الجوز فأنت طالق.
قالوا: يحصل الخلاص بأن تبتدئ من عدد تستيقن أن الجوز الذي في البيت لا ينقص اعنه. وتذكر الاعداد بعد ذلك على الولاء، إلى أن تنتهي إلى عدد تتيقن أنه لا يزيد عليه وتكون مخبرة بذلك، أو ذاكرة له ، وهذا إذا لم يقصد التعيين والتعريف، وإلا فلا يحصل البركما في الأولى.
Shafi da ba'a sani ba