171

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Mai Buga Littafi

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Nau'ikan

وفي نظير المسألة من النكاح خلاف، والأصح عند الأئمة الانعقاد وفي كلام الرافعي اما يقتضي أن النكاح يتقاعد عن البيع في هذا المعنى، فتكون الصحة في البيع أولى من النكاح.

ومنها: إذا قال لعبده: بعتك نفسك بكذا، فقبل، نقل المزني أنه يصح، ويعتق في الحال ويلزمه المال في ذمته، وأطبق الأصحاب على القول به، ونقل الربيع قولا أنه لاا يصحر4)، وهو نظر إلى صيغة اللفظ، كما أن الأول نظر إلى المعنى.

ومنها: إذا قال : إذا أديت إلي ألفأ فأنت حر، ففيه خلاف يرجع إلى ثلاثة أوجه: أحدها : أنه عتق بصفة.

والثاني : كتابة فاسدة.

والثالث: معاملة صحيحة، وفي الوسيط إذا قال: إن أعطيتني ألفأ فأنت حر، فلا يمكنه أن يعطيه من ملكه إذ لا يملك، فهو كما لو قال لزوجته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق،ل فأتت بألف مغصوبة، ففي وقوع الطلاق خلاف، وكذا في العتق، والأصح في الروضة أنه لا يفع

Shafi da ba'a sani ba