160

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Mai Buga Littafi

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Nau'ikan

والرابع: دلالة الإشارة، والتنبيه، والإيماء، وأنواع مفهوم المخالفة، وكلها ظنية اتفاقا.

وأما الأدلة النقلية، وهي في مرادنا الكتاب، والسنة ، إذ تقدم في ذكر الظني، مذهب الصحابي، وهو نقلي فهذا القسم على أربعة أضرب: الأول: ما هو قطعي السند والمتن.

والثاني : ما هو ظنيهما جميعا.

والثالث: قطعي السند ظني المتن.

والرابع: عسكه.

فالأول: كالآيات الصريحة من القران العظيم، التي اتفق العلماء على أن المراد بها امد لولها، أو كانت لا تحتمل غير ذلك ، ومثلها الأحاديث المتواترة المفيدة للعلم اتفاقا، وهي نصوص في مواردها لا تحتمل غير مدلولها، إلا أن هذا الضرب من الأحاديث انادر جدا، لقلة الأحاديث الجزئية المتواترة قد استوى فيها الطرفان والواسطة، فإذا انضم الى ذلك نصوصية المتن كانت آندر.

Shafi da ba'a sani ba