158

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Mai Buga Littafi

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Nau'ikan

القطة، وتبينعفاصها، وكائها، وأخبار الاستفاضة، وغير ذلك مما اختلف فيه العلماء، في نصبه سببا لترتيب الحكم عليه، والقضاء به، ويسمى هذا الضرب في اصطلاح كثير من الفقهاء بالحجاج.

وأما الضرب الثالث: فهو غير محصور، فإن الزوال مثلا سبب لوجوب صلاة الظهر ودليل حصول الزوال وقوعه في العالم متكثر لا ينحصر. كالاصطرلاب، والميزان،ا وربع الدائرة، والشكازية، والزرقالة، والرخامة البسيطة، والعيدان المركوزة في الأرض، وجميع آلات الظلال والبنكام الرملي، والطنجهارة، وسائر آلات المياه والمشاهدة بالبصر عند من له إدراك لذلك، أو بعد جنوح الشمس كثيرا، وقياس الوقت بالتلاوة والأذكار عند الأعمى، ونحوه إلى غير ذلك من الأنواع التي لا تنحصر، مما يفيد العلم بوقوع الزوال أو الظن كإخبار الواحد به، وهكذا جميع الأسباب، والشروط والموانع، لا يتوقف معرفة شيء منها على نصب دليل يدل على وقوعه من جهة الشرع.

بل المتوقف هو سببية السبب، وشرطية الشرط، ومانعية المانع، فأما وقوع ذلك في الجود فلا، بل هو موكول إلى المكلفين به، وأدلته لا تنحصر، ولا يمكن القضاء عليها بالتناهي.

فالضرب الأول من الأدلة، يعتمد عليه المجتهدون في الأحكام، والضرب الثاني يعتمد عليه الحكام في فصل الخصومات، والضرب الثالث يعتمد عليه جميع المكلفين، واله أعلم.

تقسيم للضرب الأول: بالنسبة إلى إفادة اليقين أو الظن، الأدلة تنقسم إلى قسمين: نقلية وغير نقلية.

وغير النقلية على أربعة أضرب:

Shafi da ba'a sani ba