319

Majmuc

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

Nau'ikan

Fikihu Shia

المسألة الثانية [ أموال بيت المال المختلطة ]

سألت أيدك الله عن الحقوق التي تجمع وتصير في بيت المال من غير تمييز لبعض منها عن بعض ثم يؤخذ النفاق منها إلى دور الإمام .

الجواب عن ذلك: إن الحقوق المجموعة فيها ما يجوز لأهل البيت عليهم السلام كالمعونة وما أخذ مما دون النصاب، وخلط الجنس بجنسه عندنا لا يكون استهلاكا كما علم من رأينا قبل هذا، والقسمة تميزه، والنية تمحضه، وأنت تعلم أن الذي يختص بنا وبمن يلزمنا نفقته هو النزر الحقير في جنب هذه الجملة من المال الذي هذا سبيله، والمحمول إلى الدور إنما يكون لهم في خاصة نفوسهم والضيفان، وأكثر أهل النفاق هم أهل بيت المال، فهم آخذون أكثر من نصيبهم مما يصير إلى الدور، ونحن نرى جواز المخالطة إذا لم تلحقه مضرة وكان لبيت المال فيه العطية، كما علمت تحريم مال اليتامى والوعيد لمن أكله، ثم قال تعالى: ?وإن تخالطوهم فإخوانكم?[البقرة:220] في الدين، فأباح سبحانه المخالطة إذا لم تلحقه مضرة، ومعلوم لمن تأمل أن المصلحة لبيت المال في مخالطته.

ومنها أنك تعلم أنما به سنة تمر إلا ويحصل من الزرائع ما لو قصر على من تلزم نفقته لقام بهم وفاض عليه بأضعاف كثيرة، فإذا تأملت ذلك صار علما ضروريا، ثم انظر مصرفه وهل جعل لخاصة النفس أم أجري مجرى المال العام، وللإمام أن يقرض بيت المال ويستقرضه بالنية، وقد جعل عثمان بمشهد من الصحابة وصاحباه من قبله فلم ينكر عليهم فكان إجماعا؛ وإنما كان من عيبهم على عثمان أنه لم يقض، وما يخرج بحمد الله إلا بنية سلف بيت المال، فإن صار إلينا شيء بمنزلة القضاء.

Shafi 362