217

Majmuc

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

Nau'ikan

Fikihu Shia

المسألة الحادية والثلاثون [ في القدم والإرادة أيضا ]

قال تولى الله هدايته: هل إذا وجب العموم [وهو] أن يكون توجهها عاما لا يتميز بالتخصيص لإيقاع التخصيصات يتعلق قصدها بإيجاد الضدين معا في حيز واحد من الجسم، فكيف يصح ذلك مع تابعهما ولم يتخصص بوجه الإرادة إلى إيجاد أحدهما مميزا بعينه دون الآخر؟.

الجواب: جميع ما ذكر من توابع القدم في هذه المسألة وفي ما قبلها وبعدها يترتب على كون الإرادة قديمة، وقد قدمنا بطلان كونها قديمة، وبينا حدثها وكيفية حدثها فيما تقدم بيانا شافيا، فإذا بطل قدمها بطل ما فرعه عليه تبعا له، لكون ذلك أصلا في ثبوته، فإذا تكلمنا في شيء من ذلك فعلى جهة الإيضاح والكشف، فلمن ذهب إلى قدمها أن يقول: إن العموم لا يلزم في الإرادة؛ لأنها لا تعلق إلا بما يعلم المريد أو يعتقد أو يظن صحة حدوثه دونما يعلم استحالة حدوثه، والقديم سبحانه عالم بأن وجود الضدين معا في حيز واحد مستحيل، فكيف يلزم ما ذكره من إرادته أو وجود الضدين كالبياض والسواد مثلا في محل واحد، مع أن علمه باستحالة ذلك يمنع من صحة كونه مريدا له، وهذا وإن كنا لا نرتضيه، إلا أنا أوردناه في معرض الامتحان.

Shafi 257