Majmuc
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Nau'ikan
[ حدود طاعة الولاة وإنكارهم ]
وسألت: ما فرض المؤتم إذا صحت عنده إمامة الإمام التسليم في كل فعل عمله من الولاة، أو المتصرفين أم المراجعة للإمام عليه السلام؟
الكلام في ذلك : إن الأمر إذا كان محتملا كان [فرضه] التسليم، وإن كان أمرا ظاهر القبح لزمه إنكاره حتى يتبين له وجهه، وإذا أراد البيان من الإمام ليزداد علمه أو ينكشف له وجه ملتبس فلا بأس في ذلك وهو الأولى بل الواجب.
وسألت: هل يأثم إن ترك الإنكار والسؤال للإمام أم لا إذا كان الفعل منكرا أو محتملا، وإذا لم يؤثر إنكاره على الفعل الوالي، هل يجب عليه تعريف الإمام بذلك أو ما فرضه؟.
الكلام في ذلك: إنه إن ترك الإنكار في أمر ظاهره القبح لم يجز له ذلك [لأن] إنكار المنكر واجب بكل حال على الفور لا تراخي فيه؛ لأن المراد ألا يقع المنكر، وإن كان محتملا لم يجز له إنكاره حتى ينكشف الحال لأنه يحمل على السلامة أفعال الغير من المسلمين ما أمكن، ومتى لم يؤثر إنكاره على الوالي وجب عليه اطلاع علمه إلى الإمام؛ لأن ذلك من الأمور المهمة، ولا يكشف غامضها إلا للإمام في مثل ذلك فاعلم ذلك.
وسألت: إذا لحق المنكر ضرر من المتصرف أو الوالي في بعض مصالح دنياه، هل يسقط عنه إنكار ذلك أم لا؟
Shafi 190