Majmuc
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Nau'ikan
[ حاتم بن دعفان ]
وسألت عن حاتم بن دعفان، وقتله صاحب حضور، وهو محب للإمام وفيه ثلاثة وجوه:
أحدها: عن قتله قاتله، وتسليمه إلى ولي الدم مع التمكن من المطالبة بذلك.
والثاني: أمان الإمام، [والأمر اءكتبوا بطرد القتالة] لأنهم قتلوه في ذمة، وبعد ذلك بمدة قريبة حلوا في بعض الحصون التي للإمام واستخدموا، ولم يقع إنكار في حق العقد بطردهم، وأمنوا بعد ذلك وخالطوا.
الثالث: إن الإمام أمر بقسم دية العيب نصفين: فنصف للورثة فصار إليهم، والنصف الثاني جعله لأهل الذمة قبضه والي الحصن.
الكلام في ذلك : إن قول السائل إن حاتم بن دعفان محب للإمام مستحيل، لا حقيقة له بل هو ممن كان يرتكب العناد، ويسعى بالفساد، ويمنع الصدقة ضرورة مع ضرورة الحال، قال الشاعر:
تعصي الإله وأنت تأمل حبه .... هذا محال في المقال بديع
هيهات لو أحببته لأطعته .... إن المحب لمن يحب مطيع
وكيف تصح محبة المذكور بغير طاعة.
وأما قوله: ليسلم قاتله إلى ولي الدم مع التمكين، فلا شك في التمكين؛ ولكن من أين أن قتله قد ثبت عندنا على وجه يصح تسليم المدعى عليه القصاص، ومن أين جاز للسائل أن يسأل قطعا على هذه الصورة؟!
فأما نحن فإلى الآن ما صح عندنا هذا، والقوم المدعى عندهم القتل انهزموا إلينا وقالوا: إنا بالله وبالإمام يستوفي لنا الحق، ويوفي منا فما عندنا من هذه الدعوى شيء؛ فهذا قولهم، ويمكن أن يكونوا مبطلين أو محقين كلا الأمرين نحتمل، فما الحكم أيها السائل والصورة هذه؟ والآن هم بحكمنا فإن أردت كشف الإشكال فتوكل لأحد الفريقين فما أمضى الحكم أمضيناه إن شاء الله تعالى، فإن تركت الأخذ سبيلا إلى الامتناع فما يلزمه توجه السؤال.
Shafi 188