Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

Abd al-Rahman ibn Wahf al-Qahtani d. 1422 AH
91

Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

Bincike

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Mai Buga Littafi

مطبعة سفير

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

وينجبر الخطأ الذي فعله. (زواجر): لمن شاهد. - هل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي؟ رأيان للعلماء: ١ - لا يجوز قتل الحر بالعبد، ولا المسلم بالذمي، وهو رأي كل من الشافعية، والمالكية، وأحمد. ٢ - يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، وهو قول أبي حنيفة. * أدلة الجمهور: ١ - ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ (١) الآية. قال: فاشترطت الآية المساواة في النوع، وعلى ذلك لا يجوز قتل الحر بالعبد؛ لأن العلماء أخذوا بمنطوق الآية. ٢ - قول الرسول ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر» (٢) .. ٣ - (بالمعقول): قالوا: إن العبد مثل السلعة، وصاحب السلعة قد يتلفها ولا يضمنها، ثم إن العبد جاء نتيجة الكفر، والقتال، فهو شر الدواب. * أدلة أبي حنيفة: استدل أبو حنيفة بسبعة أدلة: ١ - عموم الآية: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٣)، والجزء الآخر

(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨. (٢) البخاري، برقم ١١١، عن أبي جحيفة عن علي ﵁. (٣) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.

1 / 99