Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

Abd al-Rahman ibn Wahf al-Qahtani d. 1422 AH
116

Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

Bincike

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Mai Buga Littafi

مطبعة سفير

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

واجبة)، والحرمة للزنا في قولنا: (الزنى حرام)، أو نفي الحكم عن الشيء مثل (الوتر ليس بواجب). وقوله: الشرعية: أي المأخوذة من الشرع، وهو قيد ثان، والمراد بالشرع: أدلته، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والأدلة المختلف فيها، مثل: الاستحسان، المصالح المرسلة وغيرها. وخرج بقيد الشرعية: أ - الأحكام العقلية، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين. ب - الأحكام الحسية: كالعلم بأن الشمس محرقة. ج - الأحكام الوضعية اللغوية: كالعلم بأن الفاعل مرفوع. وقوله: العملية: قيد ثالث، والمراد به: الأحكام المتعلقة بالعمل من حيث الكيفية. والعمل يطلق في العرف على ما يشمل أعمال العقلاء، فلا يشمل إذًا البهائم. والمراد هنا: أفعال الجوارح الظاهرة: كالصدقة، والزكاة، والحج. والباطنة: مثل: النية، والرياء، والحسد (والمراد بالباطنة هنا غير الاعتقادية)، فإن هذه الأعمال باطنة، وغير اعتقادية. وقوله: المكتسب: قيد رابع، وهو صفة للعلم؛ ولذلك يقرأ بالرفع، ولا يصح أن يكون مجرورًا على أنه صفة للأحكام.

1 / 124