413

17 المختار أن المتوفى عنها لايجب عليها أن تبيت في بيت زوجها بل يجوز لها أن تبيت في بيتها أو بيت زوجها أو في بيت أبيها لمظاهرة النصوص على ذلك ويحمل ما استدل به للمذهب على وجوب البيتوتة حيث وجبت على الاستحباب لاحتماله التأويل والأدلة الدالة على الجواز لاتحتمل، والجمع بين الأدلة واجب كما قرر في مواضعه. وهو المختار عندي.

18 لايصح عتق الرقبة الفاسقة في الظهار كما هو مذهب الناطق بالحق أبي طالب وقواه طود العترة أبو طالب الأمير الحسين وهو المختار لقوة دليله ورجحانه.

19 والمختار أنه إذا وقع الأمر الموجب للحد في غير ولاية الإمام في زمانه فله أن يقيمه إذا ظفر به أي ظفر المستحق للحد وكذا إذا وقعت الجناية في ولاية الإمام وفي زمانه ثم مات ذلك الإمام وخلفه إمام آخر أقام الحد الإمام الثاني وهذا ما اختاره المؤيد بالله عليه السلام لظهور الأدلة القاضية بذلك وقوتها ورجحانها. وهو المختار عندي.

Shafi 401