Majmacin Fawaidi
مجمع الفوائد
Nau'ikan
وأما احتجاج الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام بعد تصحيحه للخبر ((البيعان بالخيار مالم يفترقا)) على أن الافتراق بالأبدان يلزم منه في المحبوسين ونحوهما ألا يقطع الخيار بينهما.. الخ كلامه عليه السلام، فلايعارض ماسبق من الأدلة وهذه حالة نادرة ويمكن أن يصححا البيع بينهما بالاختيار كما ورد في بعض الأخبار من ذلك مارواه في شرح الأحكام بسند صحيح عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل متبايعين فكل واحد منهما على صاحبه بالخيار مالم يفترقا أو يكون خيار)). ويلزم في خيار الرؤية حيث يكونان محبوسين ولم يكن المبيع عندهما.
وقد رجح في البحر كلام القائلين بفرقة الأبدان بقوله: قلت: إن أجمع على صحة خبرهم فهو أقوى ولايعارضه ماذكرناه أي الآيات السابقة ((تجارة عن تراض)) ((أوفوا بالعقود)) ((وأشهدوا إذا تبايعتم)) بل كالمطلق والمقيد والخبر أولى من القياس، أي القياس على النكاح.وقوله: إن أجمع على صحة خبرهم. يقال: قد صح الخبر ولايحتاج إلى الإجماع عليه.
وقد رواه الإمام زيد بن علي في مجموعه وهو في أمالي الإمام أحمد بن عيسى وأحكام الإمام الهادي وفي الجامع الكافي وشرح الأحكام وشرح التجريد وشرح القاضي زيد، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك، وعلى الجملة الخبر متواتر.
وقال السيد العلامة شارح الأساس أحمد بن محمد الشرفي رضي الله عنه في كتاب ضياء ذوي الأبصار: وهذا الحديث رواه كثير ولعله متواتر، وحمله على تفرق الأقوال خلاف الظاهر.وحكى عليه السلام في البحر عن بعض العترة عليهم السلام وبعض الفقهاء أن خيار المجلس قبل التفرق مشروع في كل عقد ولو مشاركة أو صلحا، لا النكاح إذ شرع لدوام العشرة، والخيار ينقضه ولا الرهن لبقائه على ملك المالك، ولا الهبة من غير عوض والصدقة إذا شرع لدفع الغبن ولا غبن فيهما.. الخ كلامه.
Shafi 384