382

وقد دل حديث كعب بن مالك على أن الطلاق لايقع بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية وأشار بذلك إلى قوله: ((إلحقي بأهلك )) . قال: والصواب أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكنايتها حتى قال: وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيما صحيحا في أصل الوضع لكن تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس حكما ثابتا للفظ ذاته فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين.. إلى آخره.

إذا عرفت ذلك فهذا اللفظ الذي ذكره السائل وهو قول: اعتبري نفسك مطلقة. بحسب الظاهر أمر لها باعتبار نفسها كذلك، واعتبار نفسها مطلقة ليس بصريح طلاق وإنما هو بمعنى افرضي أو قدري أو احسبي أو اجعلي، وغاية مافيه أنه يحتمل أن يقصد بذلك إيقاع الطلاق أو الإقرار به وإن لم يكن موضوعا له، وقد أقسم السائل بالله أنه لم ينو طلاقا. ولم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تحليف ركانة في خبره المعروف في الطلاق، ولايعرف قصده ونيته إلا من جهته، وبناء على ماقرره السائل وعبر به عن قصده وأكده باليمين فلم يقع بذلك طلاق فالمرأة باقية في عقد نكاحه لايجوز لها الامتناع منه ولايجوز لأحد أن يمنعها منه، هذا هو الذي يقضي به الشرع الشريف، ولم نبحث عن السنة والبدعة في هذا لعدم لزومه هنا حيث لم يتقرر وقوع شيء. والله تعالى ولي التوفيق.

حرر 29/2/1388ه

المفتقر إلى الله تعالى مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي وفقه الله تعالى.

Shafi 369