331

### ||| التعليق على منتهى المرام في شرح آيات الأحكام

[تصحيح المؤلف حديث ((أن رجلا سأل الرسول (ص) عن العمرة أهي واجبة؟ قال: لا وأن تعتمر هو أفضل)) الحديث]

قال شيخنا أبوا الحسين مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى، في تعاليق على منتهى المرام من قوله ص(61): قد اتفق أهل الحديث على ضعف هذا الحديث، وهو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العمرة أهي واجبة؟ قال: لا، وأن تعتمر هو أفضل ...إلخ.

يقال: بل هو صحيح، فقد رواه الإمام الأعظم زيد بن علي عن

آبائه عن علي عليهم السلام بلفظ: لا، ولكن أن تعتمر خير لك، والعجب أن كثيرا من الأصحاب يكبون على كتب العامة، ولا يمعنون النظر في كتب العترة عليهم السلام، كمجموع الإمام الأعظم زيد بن علي، وأحكام الإمام الهادي إلى الحق، وأمالي الإمام أحمد بن عيسى عليهم السلام، وغيرها، وذلك قصور أو تقصير والله تعالى المستعان.

[الكلام في شروط النكاح]

وقال صاحب منتهى المرام في شرح آيات الأحكام ص 94: قلت: حديث معقل وأبين منه ما أخرجه ابن أبي شيبة إلى أن قال: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. إلى أن قال: فالسلطان ولي من لا ولي لها.. )) الخ.

قلت: يقال: الصريح الأبين مارواه الإمام الأعظم زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام: لانكاح إلا بولي وشاهدين. ويظهر أن المؤلف يعدل عن مثل هذا لأنه موقوف على أمير المؤمنين عليه السلام، إما لأجل الاحتجاج على الغير الذين لايقولون: بأن له حكم المرفوع، أو لأن مذهبه ذلك، والحق أن قول علي عليه السلام: حجة له حكم المرفوع، وهو قول جمهور العترة عليهم السلام للأخبار المعلومة نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((علي مع الحق )) وهو يعم الأصول والفروع، وقد استوفى الاحتجاج على ذلك والد المؤلف الحسين بن القاسم عليهما السلام في شرح الغاية وغيره، واستكملت البحث في لوامع الأنوار والله تعالى ولي التوفيق.

Shafi 315