255

في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

قال ابن تيمية في المنهاج في الجزء الأول ص (269) مالفظه: فلما تبين لهم أن هذا الأمر في قريش قطعوا المنازعة.. إلى قوله: ولم يقل أحد قط إني أحق بهذا من أبي بكر، ولاقاله أحد في أحد بعينه: إن فلانا أحق بهذا الأمر من أبي بكر، وإنما قاله من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية أن بيت الرسول أحق بالولاية، لأن العرب في جاهليتها تقدم أهل بيت الرؤساء وصاحب هذا الرأي لم يكن له غرض في علي بل كان العباس بحكم رأيه أولى من علي. وإن قدر أنه رجح عليا بأن يقول الإسلام يقدم الإيمان والتقوى على النسب، فأراد أن يجمع بين حكم الجاهلية والإسلام، فأما الذين كانوا يحكمون بحكم الإسلام المحض وهو الإيمان والتقوى فلم يختلف منهم اثنان في أبي بكر.. الخ.

أقول وبالله التوفيق: اعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الكتاب قد امتلأ بالإفتراءات وإنكار المعلومات ورد الضروريات، ولابأس بلفت نظر الناظر إلى بعض من ذلك ليعرف ذووا الألباب إلى أي مبلغ بلغ في هذا الباب، فأولا: قوله فلما تبين لهم أن هذا الأمر في قريش قطعوا المنازعة.

Shafi 238