مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editsa
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editsa
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Nau'ikan
قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال. (1) قال في التذكرة: أنها صحيحة.
وفي الطريق محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، ويحيى. (2) وفي محمد بن عيسى كلام.
وهما مشتركان (3)، والظاهر أن أبان هو ابن عثمان، وفيه أيضا كلام.
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة، وينهى أن يخرج به فيخرج به (فخرج - خ)؟ قال:
يضمن المال، والربح بينهما. (4) وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال: هو ضامن والربح بينهما (5)، والروايات الدالة عليه كثيرة جدا. (6) ثم قال في التذكرة: أركانه خمسة، الأول العقد، لا بد في هذه المعاملة من لفظ دال على الرضا من المتعاقدين، إذ الرضا من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى، وهذه المعاملة مثل (و- خ) غيرها من المعاملات يعتبر فيها الرضا، للآية (7)، فاللفظ الدال على الايجاب أن يقول رب المال: ضاربتك أو قارضتك أو
Shafi 228