مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editsa
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editsa
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Nau'ikan
الميت، وجعل الميت بين الرجلين (1).
وأما بيان باقي الأجزاء من الكفن فيدل الأخبار على أنه مئزر، ويقال له الإزار أيضا، وقميص (2).
وأما تعيين مقدارها وجنسها فالظاهر أنه ما يصدق عليه الاسم، ومع منازعة الوارث أو كونه طفلا أو غائبا ينبغي الاختصار على أقل المراتب، ويحتمل اللايق بحاله كما قيل، والأول أحوط.
وأما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلي فيه الرجل وكونه غير جلد فكأن دليله الاجماع.
ويدل على استحباب كونه قطنا، وأبيض وعدم كونه كتانا، وأسود، وعلى استحباب كونه مما صلى فيه مثل قميصه وغير ذلك، وعلى وجوب كونه من الأصل، وكونه واجبا على الرجل للمرأة، (الأخبار) (3) مع دعوى الاجماع في البعض.
ومع ذلك ينبغي للميت الوصية بالكفن واعداده في حياته وجعله للتكفين بحيث لا يجوز للورثة منع ذلك، بل ولا يكون موقوفا على الخروج عن الأصل أو الثلث بحيث لو بقي الأطفال أو نازع الورثة لا يعمل بالمسألة الخلافية خصوصا في تعيين قدر الثياب مع عدم الوصي والولي لأنه حينئذ يكون موقوفا على وصول الثلثين إلى الوارث أو من يقوم مقامه فيكون التصرف مشكلا، وكذا الترك.
واعلم أن أكثر ما ذكر (4) في هذا الباب ما علمنا دليله، مثل كون الأثواب بحيث يستر البدن لونا وحجما، وكذا جواز أخذ ما هو لايق، بحال الميت من الكفن ولو كان كثيرا الثمن مع وجود الأطفال أو نزاع الورثة ، ويمكن جواز استخراج
Shafi 191