Majma' al-Anhur fi Sharh Multaqa al-Abhur
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر
Mai Buga Littafi
المطبعة العامرة ودار إحياء التراث العربي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1328 AH
Inda aka buga
تركيا وبيروت
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
أَيْ حُبِّبَ (الْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ أَوْ رَكْعَتَانِ) لِاخْتِلَافِ الْآثَارِ وَالْأَخْبَارِ لَكِنَّ أَفْضَلِيَّةَ الْأَرْبَعِ أَظْهَرُ.
(وَالسِّتُّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ) تُسَمَّى صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ قَالَ ﵊ «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ عَدَلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً» هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَكْعَتَيْ الْمَغْرِبِ مَحْسُوبَةٌ مِنْ السِّتِّ لَكِنَّ فِي الْأَشْبَاهِ خِلَافَهُ تَتَبَّعْ.
(وَالْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهُوَ أَفْضَلُ وَقِيلَ أَرْبَعًا عِنْدَهُ وَرَكْعَتَيْنِ عِنْدَهُمَا كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
وَفِي الْمُضْمَرَاتِ الْأَحْسَنُ أَنْ يُصَلِّيَ سِتًّا أَوْ أَرْبَعًا ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُهُ ﵊ «مَنْ ثَابَرَ أَيْ دَاوَمَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَهَذِهِ مُؤَكَّدَاتٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا وَلَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ وَقَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا لِهَذَا أَطْلَقَ عَلَيْهَا اسْمَ النَّدْبِ لِاخْتِلَافِ الْآثَارِ فِيهَا.
(وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعِ) رَكَعَاتٍ (بِتَسْلِيمَةٍ فِي نَفْلِ النَّهَارِ لَا) أَيْ لَا تُكْرَهُ (فِي نَفْلِ اللَّيْلِ إلَى ثَمَانٍ) رَكَعَاتٍ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّ السُّنَّةَ وَرَدَتْ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ إلَى أَرْبَعٍ وَصَلَاةِ اللَّيْلِ إلَى ثَمَانٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﵊ فَعَلَ فِي تَهَجُّدِهِ.
وَفِي الْمَبْسُوطِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تُكْرَهُ لِمَا فِيهَا مِنْ وَصْلِ الْعِبَادَةِ وَهُوَ أَفْضَلُ.
وَفِي الْبَدَائِعِ وَهَذَا يُشْكِلُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي النَّهَارِ فَإِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ بِالْإِجْمَاعِ ثُمَّ قَالَ: وَالصَّحِيحُ الْكَرَاهَةُ لِأَنَّهَا لَمْ تُرْوَ عَنْ النَّبِيِّ ﵊ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ (خِلَافًا لَهُمَا) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الثَّمَانُ فِي اللَّيْلِ مَكْرُوهَةً عِنْدَهُمَا كَمَا فِي النَّهَارِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّبْيِينِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّافِلَةَ فِي اللَّيْلِ بِتَسْلِيمَةٍ إلَى ثَمَانٍ جَائِزَةٌ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ اتِّفَاقًا فِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ فِي الْكُتُبِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَغَيْرِهَا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا يَزِيدُ بِاللَّيْلِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْأَفْضَلِيَّةِ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهُ مَا فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّبْيِينِ بِهَذَا لَكِنْ لَا يُمْكِنُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ سِيَاقُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَقَالَا فِي اللَّيْلِ: الْمَثْنَى أَفْضَلُ تَتَبَّعْ (وَلَا تُزَادُ عَلَى الثَّمَانِ) فِي اللَّيْلِ (وَالْأَفْضَلُ فِيهِمَا) أَيْ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (رُبَاعُ) عِنْدَ الْإِمَامِ لِمَا رَوِيَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّهُ «﵊ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعًا وَكَانَ يُوَاظِبُ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي الضُّحَى» (وَقَالَا فِي) نَفْلِ (اللَّيْلِ الْمَثْنَى أَفْضَلُ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الرَّكْعَتَانِ أَفْضَلُ فِيهِمَا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» لَكِنْ مَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ مَثْنَى شَفْعٌ لَا وَتْرٌ وَلَفْظُ النَّهَارِ فِي الْحَدِيثِ غَرِيبٌ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ.
(وَطُولُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّكَعَاتِ) لِقَوْلِهِ ﵊ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ» كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ، وَلَا يَخْفَى
1 / 131