Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editsa
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Mai Buga Littafi
الناشر تهامة
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1401 AH
Inda aka buga
جدة
مادة (١٢٠)
يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق.
مادة (١٢١)
في تخصيص العموم بالعرف. فيه أنواع وتفصيل.(١)
مادة (١٢٢)
يخص العموم بالعادة على المنصوص.
مادة (١٢٣)
يخص العموم بالشرع على الصحيح.
مادة (١٢٤)
هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضى له؟ فيه وجهان، أحدهما: لا يختص به بل يقضي بعموم اللفظ اختاره القاضي والآمدي والحلواني وأبو الخطاب وغيرهم، وأخذوه من نص أحمد قالوا: والسبب والقرينة عندنا تعم الخاص ولا تخصص العام. الوجه الثاني: يختص به.
مادة (١٢٥)
النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف، وهل تقيد المطلق ويكون استثناء من النص على وجهين.
مادة (١٢٦)
الصور التي لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو لاختصاصها لمانع لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد ادخالها فيه هل يحكم بدخولها أم لا؟ في المسألة خلاف ويترجح في بعض المواضع الدخول، وفي بعضها عدم الدخول بحسب قوة القرائن وضعفها.
مادة (١٢٧)
إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة، ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان.
(١) تخصيص العموم بالعرف له صورتان. احداهما: أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية فهذا يختص به العموم بغير خلاف.
الصورة الثانية. ألاّ يكون كذلك وهو نوعان: أحدهما: ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيداً به ولا يفرد بحال فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف، والنوع الثاني: ما يطلق عليه الاسم العام لكن الأكثر ألاّ يذكر معه إلا بقيد أو قرينة ولا يكاد يفهم عند الاطلاق دخوله فيه فيه وجهان.
99