Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editsa
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Mai Buga Littafi
الناشر تهامة
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1401 AH
Inda aka buga
جدة
مادة (١٠٣)
الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
مادة (١٠٤)
الرضى بالمجهول قدراً أو جنساً أو وصفاً هل هو رضى معتبر لازم؟ إن كان الملتزم عقداً أو نسخاً يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه صح الرضى به ولزم بغير خلاف، وإن كان غير ذلك ففيه خلاف.
مادة (١٠٥)
في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات. وفيه تفصيل.(١)
مادة (١٠٦)
ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره.
مادة (١٠٧)
تمليك المعدوم والإباحة نوعان. تفصيل.(٢)
مادة (١٠٨)
ما جهل وقوعه مترتباً أو متقارناً فهل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب فيه خلاف، والمذهب الحكم بالتعاقب لبعد التقارن.
(١) ومضمون ذلك: أن الإنشاءات تتضمن العقود والفسوخ والعقود منها عقود التمليكات المحضة كالبيع وعقود التوثقات كالرهن، والتبرعات اللازمة بالعقد أو بالقبض فلا يصح ما تقدم في مبهم من أعيان متفاوتة كشاة من قطيع وكفالة أحد الرجلين الخ. وعقود المعاوضات غير متمحضة كالصداق وعوض الخلع ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان أصحهما الصحة. وعقد تبرع معلق بالموت فيصح في المبهم بغير خلاف، ومثله عقود التبرعات والمشاركات والأمانات المحضة. وأما الفسوخ فما وضع منها على التغليب والسراية في المبهم كالطلاق والعتاق. وأما الإخبارات: فما كان منها خبراً دينياً أو كان يجب به حق على الخبر قبل في المبهم، فإن تعلق به وجوب حق على غيره لم يقبل إلا فيما يظهر له فيه عذر الاشتباه ففيه خلاف، وإن تعلق به وجوب الحق على غيره لغيره فحكمه حكم اخبار من وجب عليه الحق. ابن رجب، ص ٢٣٣ -٢٣٤.
(٢) وضحهما ابن رجب بقوله: ((أحدهما: أن يكون بطريق الأصالة فالمشهور أنه لا يصح، والثاني: أن يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والإجازة، وهذا إذا صرح بدخول المعدوم فأما إن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف)» . ص٢٣٨-٢٣٩.
96