84

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editsa

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Mai Buga Littafi

الناشر تهامة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1401 AH

Inda aka buga

جدة

مادة (٧٧)

من اتصل بملكه ملك غيره متميزاً عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه دون ضرر يلحقه وفي إبقائه على الشركة ضرر ولم يفصله مالكه فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه جبراً، وإن أمكن فصله دون ضرر يلحق مالك الأصل فالمشهور أنه ليس له تملكه قهراً.

مادة (٧٨)

من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه بتفريط باشتغال ملكه بملك غيره فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان فيه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص وكذا إن وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ، وإن وجد منه إذن في اشتغال ملكه بمال غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ فوجهان.

مادة (٧٩)

الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام. تفصيل (١)

مادة (٨٠)

ما يتكرر من أصول البقول والخضروات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان.

مادة (٨١)

النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ تتبع الأعيان على ظاهر المذهب، والمنصوص عن أحمد أنها لا تتبع.

(١) هي محصورة في ثمانية أقسام على النحو التالي:

الأول: أن يزرع عدواناً محضاً وهو زرع الغاصب.

الثاني: أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم.

الثالث: أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد كالمالك والوكيل إما بزراعة فاسدة، أو بإجارة فاسدة.

الرابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد ثم تبين خلافه.

الخامس: أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيره والزرع قائم فيها.

السادس: حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها.

السابع: من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك.

الثامن: من زرع في ملكه الذي منع من التصرف فيه لحق غيره كالراهن والمؤجر وكان ذلك يضر بالمستأجر وبالمرتهن لتنقيصه قيمة الأرض عند حلول الدين. انظر ابن رجب، ص ١٥٢ - ١٥٦.

91