132

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editsa

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Mai Buga Littafi

الناشر تهامة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1401 AH

Inda aka buga

جدة

مادة (٣١٤)

إذا باع ملكه مع ملك غيره صفقة واحدة أو باع ملكه مع ما ليس محلاً للبيع صح في ملكه بقسطه من الثمن، وبطل في الباقي. فإذا لم يكن المشتري عالماً بالاشتراك كان له الخيار بين الرد وإمساك ما صح بيعه مع الأرش فيما ينقصه التفريق. (١)

(١) ش: حـ ٢، ص ١٦، الأولى: حـ ٢، ص ١٥٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٧، ٢٨، الأولى / جـ ٣، ص ١٧٧، الجديدة.

145